الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية صدور الأمر الحكومي المتعلّق بانتفاع القطاع الاعلامي الخاص بالمساعدات الظرفية بالرائد الرسمي

نشر في  20 نوفمبر 2020  (21:59)

صدر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة (عدد 116) اليوم الجمعة الأمر الحكومي المتعلّق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالمساعدات الظرفية لفائدة القطاع الخاص للإعلام لمجابهة تداعيات تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا « كوفيد 19″.
ويهدف هذا الأمر إلى ضبط شروط وإجراءات انتفاع المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع الخاص بالدعم الظرفي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 8 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرّخ في شهر جوان الماضي.
وفي فصله الثاني، نصّ الأمر الحكومي على أنّه يمكن أن ينتفع بالدعم الظرفي، موضوع هذا الأمر، المؤسسات الاعلامية التابعة للقطاع الخاص من صحف وإذاعات وتلفزات وغيرها سواء منها الوطنيّة أو الجهوية أو الجمعياتية التي تتوفر فيها جملة من الشروط.
وتتمثل هذه الشروط في ألا تكون المؤسّسات متوقفة عن النشاط في إطار التسوية القضائيّة قبل موفى شهر فيفري الماضي وألا يقل التراجع في رقم معاملاتها عن 30 بالمائة بين افريل 2019 وافريل 2020 إضافة إلى أن تكون وضعيتها مسوّاة بخصوص التراخيص المستوجبة لممارسة النشاط ومسوّاة تجاه السجل الوطني للمؤسسات وتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كمن نصّت على أن تكون هذه المؤسّسات قد حافظت على كل مواطن الشغل الفعلية والمصرح بها وأن تكون تصاريحها الجبائيّة مسوّاة.
وتتولى المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالدعم الظرفي طبق أحكام الفصل 2 من هذا الامر تقديم مطلب في الغرض مدعّم بكل الوثائق المثبتة لاستجابتها للشروط المنصوص عليها وايداعه لدى كتابة اللجنة الاستشاريّة المحدثة برئاسة الحكومة بمقتضى الفصل 4 من هذا الأمر وذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ نشر هذا الامر الحكومي .
ونصّ الفصل الرابع من هذا الأمر على أن تحدث لجنة استشارية لدى رئيس الحكومة تتولى دراسة مطالب الانتفاع بالدعم الظرفي وإبداء الرأي فيها مع التأكيد على أنه يمكن لهذه اللجنة أن تطلب المؤيدات الإضافيّة والتكميلية التي تراها ضرورية لدراسة الملفات.
وتتركب اللجنة المحدثة من ممثل عن رئيس الحكومة (رئيس) وممثل عن كل من وزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي (أعضاء).
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضورة دون المشاركة في التصويت وذلك حسب مقتضيات جدول الاعمال .
وورد بالأمر الحكومي أنّه يتمّ تعيين رئيس اللجنة واعضاءها بمقرر من رئيس الحكومة وباقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
كما نصّ الأمر على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها وذلك كلما دعت الحاجة وبناء على جدول الاعمال يحال الى اعضائها سبعة ايام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور اغلبية اعضائها، وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الاعضاء وتجتمع في التاريخ الذي يقرره الرئيس في اجل اقصاه 7 ايام من تاريخ الاجتماع الاول.
وتبدي اللجنة اراءها باغلبية اعضائها على أن يكون صوت الرئيس مرجّحا في صورة تساوي الأصوات وتضمّن مداولاتها بمحاضر جلسات يتم امضاؤها من قبل الاعضاء الحاضرين .
وجاء بالفصل الثامن من الأمر الحكومي أنّ إسناد الدعم الظرفي للمؤسسات المنتفعة يتمّ بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة بناء على رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الامر الحكومي .
ويتم استرجاع الدعم الظرفي وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالامتيازات المالية بناء على تقرير معلل ترفعه اللجنة الى رئيس الحكومة بعد معاينة عدم تقيد المؤسسة المنتفعة بالشروط المستوجبة.
وستحمل الاعتمادات المخصصة لصرف الدعم الظرفي للمؤسسات المعنية على ميزانية رئاسة الحكومة.