الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية عقوبة سجنية لكل من يُضايق امرأة في الشارع التونسي: هكذا يتمّ إثبات فعل التحرّش أو المضايقة

نشر في  19 ماي 2017  (15:06)

أقرّت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أمس الخميس 18 ماي 2017 التنصيص ضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، على الفصل 13 الذي ينص على معاقبة كل من يعمد إلى مضايقة المرأة في المكان العمومي بخطية مالية تصل إلى 500 دينار أو السجن بثلاثة أشهر. 

 وحول كيفية تطبيق هذا القانون وحدوده وكيف تثبت الضحية وقوع فعل التحرش أو المضايقة، أوضّحت النائبة بشرى بلحاج حميدة، اليوم الجمعة لـ"موزاييك"، أنّ الصعوبة في إثبات الفعل ليست حكرا على هذا القانون الذي ينتظر المصادقة عليه في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، إذ أنّ أغلب الضحايا في مختلف القضايا يجدون صعوبة في إثبات الجريمة ومرتكبها.

 وأكّدت بشرى بلحاج حميدة أنّه يُمكن للضحية أنّ تعمد إلى تصوير من يضايقها وهو ما سيعتمد كحجة وإثبات للواقعة، على غرار الاِستعانة بشهود عاينوا الفعل ومرتكبه، مشدّدة على أنّ هذا القانون يهدف إلى معالجة العنف الممارس على المرأة بكل أشكاله، سواء بالاشارة أو الكلام أو الفعل.

 وبيّنت النائبة أنّ معاقبة نسبة من المتحرشين -حتى وان كانت ضئيلة- ستكون عبرة للبقية، "حتى يعرف المتحرّش أنّ مضايقته للمرأة بمختلف الأشكال جريمة تستدعي العقاب والسجن".