الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية تونس: إدراج مهنة الصحفي في نظام المبادر الذاتي

نشر في  28 نوفمبر 2024  (18:39)

صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر الجاري على تعديل على التعديل الخاص بالمبادر الذاتي في إطار التصويت فصلا فصلا على قانون المالية لسنة 2025
ويدرج بذلك الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2025 مهنة الصحفي في نظام المبادر الذاتي.
 
في هذا الاطار توجهت نقابة الصحفيين بالشكر الى النواب الذين تقدموا بالتعديل ودافعوا عنه وهم:
ثابت العابد
محمد علي
شكري البحري
حمدي بن صالح
ظافر الصغيري
فوزي دعاس
 
كما تشكر النقابة كل النواب الذين صادقوا على التعديل بموافقة 119 واحتفاظ 4 ورفض 5
وتثمن النقابة إيجابية الطرف الحكومي الذي قبل التنقيح المذكور وتبناه ودافع عنه في الجلسة العامة.
 
وتثمن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذه الخطوة والتي تعتبرها هامة في تحسين الأوضاع المهنية للصحفيين المستقلين الذين يعانون شتى أشكال الفرز الاجتماعي يمس جوهريا استقرارهم المهني وشتى أشكال الحماية، ويحول دون تميزهم المهني.
 
وتؤكد النقابة ان مثل هذه الخطوات على أهميتها لا يمكن ان تعطي ثمارها دون انخراط مؤسسات الدولة في تصور استراتيجي تشاركي حول سياسة عمومية للإعلام تقطع مع نظام إعلامي فوقي وفاشل، وتؤسس لنظام إعلامي جديد يضمن كرامة الصحفيين وتميزهم المهني ويقطع مع الهشاشة والتهميش التي تسود القطاع الصحفي ،ويحمي ديمومة المؤسسات الإعلامية، ويعزز الالتزام بأخلاقيات المهنة وقيمها في مشهد إعلامي مستقل ومتنوع ومتعدد يلبي الحاجيات الحقيقية للشعب التونسي في النفاذ إلى الإعلام وفي حقهم في معلومات موضوعية ودقيقة وموثوق بها.

 تجدر الاشارة الى ان نظام المبادر الذاتي يتضمن مزايا تفاضلية وامتيازات جبائية واجتماعية لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل من أجل تحفيزهم على الاندماج في القطاع المهيكل.

ويعتبر المبادر الذاتي نظاما مبسّطا يمكّن جميع التونسيات والتونسيين من ممارسة نشاط بصفة فردية، مع التمتّع بامتيازات اجتماعية وجبائية ومالية ويهدف إلى الادماج الاقتصادي والاجتماعي للناشطين بالقطاع غير المنظم، وفق ما جاء في دليل المبادر الذاتي الذي نشرته وزارة التشغيل والتكوين المهني مؤخرا..

 

 وللحصول على صفة المبادر الذاتي يجب ممارسة النشاط بصفة فردية ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخولة لها الانتفاع بالنظام والمدرجة بمنصة المبادر الذاتي، مع ضرورة توفر الشروط المستوجبة لممارسة النشاط وعدم الحصول سابقا على معرف جبائي أو ما يعرف ب"الباتيندا".

 

 وتسند بطاقة "المبادر الذاتي" للمعني بالأمر في أجل أقصاه 15 يوما من ايداع طلب الترسيم، وتبقى صلوحيتها مرتبطة باحترام المبادر الذاتي لالتزاماته. وفي صورة عدم قبول الترسيم في السجل الوطني للمبادر الذاتي، يتم اعلام المعني بذلك بمقتضى قرار معلق في أجل أقصاه 15 يوما من طلب الترسيم مع امكانية التظلّم.

 

 وتمنحٌ هذه البطاقة صفة المبادر الذاتي وتمكّن من اثبات الوضع القانوني للنشاط ومن الانتفاع بجملة الحقوق الممنوحة للمبادر الذاتي في اطار ممارسة النشاط (التزود بالمواد الأولية، فتح حساب بنكي جاري..).

 

 وتتمثل الإمتيازات التي يقدمها نظام المبادر الذاتي، في تبسيط الاجراءات ورقمنتها عبر المنصّة والتمتع بالتغطية الاجتماعية (بطاقة علاج، جراية تقاعد، تأمين على حوادث الشغل ..) ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي.

 

وينتفع المنخرطون في هذا النظام من الإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على هذه البطاقة، وبنظام ضريبي تفاضلي ودفع مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة على الدخل والتغطية الاجتماعية تتمثل في معلوم جبائي يقدر ب 200 دينار للناشطين داخل المناطق البلدية وب 100 دينار بالمناطق الأخرى.

 

وتضبط قيمة المساهمة الإجتماعية حسب طبيعة نشاط المستفيدين من نظام المبادر الذاتي مع إمكانية إختيار النظام الاجتماعي المناسب والتمتع بالتكوين والمرافقة في مختلف مراحل النشاط ، مع إمكانية الحصول على تمويل بصفة تفاضلية وميسّرة.

 

 وفي باب الالتزامات، أقر الدليل ضرورة مسك محاسبة مبسّطة والتصريح برقم المعاملات على المنصّة كل 3 أشهر اضافة الى الدفع الالكتروني للمساهمة الوحيدة على 4 دفعات في السنة بانقضاء السنة الأولى للحصول على بطاقة المبادر الذاتي.

 

 ويتم سحب صفة المبادر الذاتي حدّدها دليل المبادر الذاتي بطلب من المعني يقدّم من خلال منصة المبادر الذاتي أو في حالة عدم دفع المساهمة الوحيدة المستوجبة بعنوان 4 ثلاثيات ممتالية أو في صورة ايداع تصاريح لا تتضمن رقم معاملات بعنوان 5 ثلاثيات متتالية.

 

 كما تسحب صفة المبادر الذاتي في حالة عدم احترام الشروط المستوجبة لممارسة النشاط أو للانتفاع بالنظام الخاص للمبادر الذاتي أو بحال تجاوز المبلغ السنوي لرقم المعاملات 75 ألف دينار أو بانتهاء مدّة الانتفاع بالنظام أو عند المنع من النشاط بمقتضى حكم قضائي باتّ.